الشيخ باقر شريف القرشي

199

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

وطلب العلم ، كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج ، ولكن بمشاركة أبيها إذا كانت باكرا - كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء - ؛ لأنّه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفا أن يكون ما اختارته شاذّا في سلوكه ومنحرفا في شخصيّته وهي لا تعلم ذلك ، إلى غير ذلك من الحقوق الكاملة التي قنّنها الإسلام لها ، وكانت معاملة الإسلام للمرأة بهذه الصورة من الاحتفاء والتكريم غريبة على العرف الجاهلي ، لم يألفوها ، فقد جافت تقاليدهم وعاداتهم . ج - الزواج بأرملة الأب : من عادات الجاهلية التي حرّمها الإسلام أنّ الرجل منهم إذا توفّي قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه ، وورث بذلك نكاحها ، فإذا لم يكن له إرب فيها زوّجها من بعض اخوته أو غيرهم ، وأخذ مهرها ، وقد حرّم الإسلام زواج ولد الميّت بها قال تعالى : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [ 1 ] . وكانوا يتوارثون النساء كما يتوارثون الأموال ، وكان زواجهنّ بيد آبائهنّ واخوانهنّ ، فإن شاءوا زوّجوهنّ وأخذوا صداقهنّ ، وإن شاءوا تركوهنّ عوانس أو يفدين أنفسهن بالمال ، وقد حرّرهن الإسلام من هذه القيود والأغلال ، وبنى لهنّ اطارا من العزّة والكرامة ما لم يحلمن به . 4 - المساواة بين الناس : من المبادئ العليا التي تبنّاها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر على اختلاف جنسياتهم وقوميّاتهم ، فلا فرق بين حاكم ومحكوم ، ولا بين غني وفقير ، فالناس كلّهم متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والمسئوليات ، لا امتياز لقوم على آخرين ، وكانت هذه المساواة لذيذة ومقدّسة عند المستضعفين

--> [ 1 ] النساء : 22 .